Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تأجيل تنفيذ العقاب باعتباره من ظروف التخفيف يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر تعليل يبرز موجب الإسناد.
تأجيل تنفيذ العقاب بوصفه من ظروف التخفيف يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق واقترن ذلك بتعليل يبرز موجب اعتماد هذا الظرف.
إذا كان الطعن موجها إلى ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها دون أن يبين خرقا قانونيا محددا، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
تقدير الوقائع والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل لا يُقبل متى كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من صميم المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من الأوراق.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما.
ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أسباب الطعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات وترجيحها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي متى كان التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
لا يكون قرار دائرة الإتهام سليما إذا علق حفظ تهمة تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك على شرط تعدد السرقات رغم أن نصوص التجريم لا تشترط ذلك لقيام الجناية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد قاضي الأصل، غير أنّ هذا الاجتهاد يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.