L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26518 · 06/01/2016

قرارتعقيبي عدد 26518 بتاريخ 6 جانفي 2016 : تدليس –مسك- استعمال- احتفاظ-تجاوز المدة-بطاقة إيداع-بطاقة إيداع جديدة-إجراءات أساسية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع26518دد  تاريخه: 06 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بسوسة بتاريخ 2014/12/31  ضد: 1/إ.م 2/عض 3/ح..  طعنا في قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ  12/30/ 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.