الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع26518دد
تاريخه: 06 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بسوسة بتاريخ 2014/12/31
ضد: 1/إ.م 2/عض 3/ح..
طعنا في قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 12/30/ 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.