Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13822 بتاريخ 15/01/2016 : رفض التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات

J P 13822/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. إذا كان الطعن موجها إلى ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها دون أن يبين خرقا قانونيا محددا، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم متى استند إلى مستندات صحيحة واحترم القانون ولم يتسم بخطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام عند الاقتضاء، ولا موجب لنقض الحكم لفائدته متى استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.