Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25987/2014 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
- لا يعدّ الطعن تعقيبيا مقبولا إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات دون بيان وجه تحريف الوقائع أو قصور التعليل على نحو مؤثر.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى استند إلى مستندات لها أصل ثابت بملف القضية وطبّق القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب القضاء.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.