L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25987/2016 · 07/01/2016

قرار تغقيبي عدد 25987 بتاريخ 7 جانفي 2016 : استعجالي - عناصر تدخل القاضي الاستعجالي - عنصر الزمن - عنصر الحق الظاهر المهدد

الجمهورية التونسية الحمد لله   وزارة العدل محكمة التعقيب *ع25987.2015دد القضية تاريخه : 2016/01/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/4/30 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ضدّ : ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 71322 الصادر بتاريخ 2015/2/9 عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.