Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14392 بتاريخ 08/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعلق الطعن بتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 14392/20168 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أسباب الطعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها موكول لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا سائغا مستمدا من أوراق الملف دون تحريف.
  3. يُردّ الطعن متى ثبت أن القرار المطعون فيه استوفى مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.