اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 14649ـ دد 2016/01/15 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** بتاريخ 20 فيفري 2014 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي عـ 13/58دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14649 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
- يتحقق فساد التعليل عندما تقتصر المحكمة على عناصر البراءة دون موازنتها بعناصر الإدانة الثابتة بالملف أو مناقشتها مناقشة جدية بما يؤثر في الوجهة القانونية للقضاء.
- مخالفة مقتضيات الفصل 168 م إج تقوم إذا جاء التعليل غير شامل لكامل عناصر القضية أو أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يجعل الحكم ضعيفا في تعليله مستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.