Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14879 بتاريخ 15/01/2016 : لا ينهض التعقيب على ضعف التعليل إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة

J P 14879/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  2. المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في ما انتهوا إليه في قضاءهم تعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه.
  3. لا يعيب القرار من جهة التعليل متى كان التعليل واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة لها أصل ثابت في أوراق الملف وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة وتبرير النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.