الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 14879 بتاريخ 2016/01/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 جوان 2013 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بت*****. ضد ***** بن ***** بن ***** *****. عقود طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بت***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14879 بتاريخ 15/01/2016 : لا ينهض التعقيب على ضعف التعليل إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في ما انتهوا إليه في قضاءهم تعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه.
- لا يعيب القرار من جهة التعليل متى كان التعليل واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة لها أصل ثابت في أوراق الملف وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة وتبرير النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.