Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56903 بتاريخ 29/04/2014 : قيام جناية تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك لا يتوقف على تعدد السرقات
Principe juridique
- لا يكون قرار دائرة الإتهام سليما إذا علق حفظ تهمة تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك على شرط تعدد السرقات رغم أن نصوص التجريم لا تشترط ذلك لقيام الجناية.
- يتحقق تكوين الوفاق المجرّم متى ثبت التقارر والاتفاق وتقاسم الادوار بين الجناة لاقتراف الاعتداءات على الاشخاص أو الاملاك دون حاجة إلى إثبات تكرار الأفعال الإجرامية.
- يتعين أن يقوم تعليل قرارات دائرة الإتهام على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يكون تعليلا مستساغا واقعا وقانونا، وإلا اتسم القرار بضعف التعليل والخطاء في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132و 258 و 264 من م ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.