الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع19911دد
تاريخه: 06 جانفي 2016
عدم إحضار متهم قوة قاهرة- هضم حقوق الدفاع إجراءات أساسية
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بنابل بتاريخ 2014/06/16
ضد:1/م.ن 2/ز. ي.&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.