L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/19911 · 06/01/2016

قرارتعقيبي عدد 19911 بتاريخ 6 جانفي 2016 :  عدم إحضار متهم –قوة قاهرة- هضم حقوق الدفاع- إجراءات أساسية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع19911دد  تاريخه: 06 جانفي 2016  عدم إحضار متهم قوة قاهرة- هضم حقوق الدفاع إجراءات أساسية  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام بنابل بتاريخ 2014/06/16  ضد:1/م.ن 2/ز. ي.&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.