Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19647 بتاريخ 20/01/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر التعليل

J P 19647/201620 janvier 2016

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب بوصفه من ظروف التخفيف يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق واقترن ذلك بتعليل يبرز موجب اعتماد هذا الظرف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص قيام أركان الجريمة متى تأسست النتيجة على ما له أصل ثابت بالملف وكان الحكم معللا تعليلا كافيا.
  3. وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها يعد ضمانة لصحتها ولا يتحقق إلا بالاستناد إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.
  4. التمسك بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون موجبا للنقض إلا إذا كشف عن خطأ قانوني أو خلل إجرائي مؤثر على سلامة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.