Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62059 بتاريخ 02/04/2014 : قصور التعليل عند ترجيح أدلة البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد قاضي الأصل، غير أنّ هذا الاجتهاد يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
- ترجيح أدلة البراءة اعتمادا على كتب تراجع عن الأقوال يقتضي تعليلا يبيّن أساس اعتمادها ويفرض على المحكمة مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية والموازنة بينها وبين أدلة النفي على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب.
- إهمال المحكمة لبحث قرائن الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل وعدم استكمال ما يشوب أدلة البراءة من نقائص بما يحقق تكوين القناعة القضائية يجعل الحكم ضعيف التعليل قاصر التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.