Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية والأدلة وترجيح وسائل الإثبات متى بُني الحكم على تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للوقائع أو تقييمهم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
يتعين على محكمة الإحالة إثر النقض مع الإحالة أن تنظر في القضية بواسطة هيئة مغايرة تماما للهيئة التي سبق لها الحكم فيها، ويعد إشراك قاض سبق له المشاركة في القرار المنقوض خرقا موجبا للنقض.
لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت بتقرير الاختبار أن الرصيد كان متوفرا عند عرض الشيك على الخلاص وأن سبب عدم الخلاص راجع إلى إجراء بنكي يمنع التصرف في الحساب لا إلى تقصير صادر عن الساحب.
منح تأجيل تنفيذ العقاب يقتضي استناد المحكمة إلى معطيات ثابتة بالملف تمكّنها من التثبت من شروطه القانونية المرتبطة بسوابق المحكوم عليه.
لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم إذا كانت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة مستوفية لإمضاءات جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة.
امتناع المتهم عن إجراء التحليل الطبي لا يكتسب بذاته حجية قرينة قاطعة على استهلاكه لمادة مخدرة ما لم يرتب المشرع عن هذا الامتناع أثرا قانونيا محددا يجعل منه دليلا ملزما.
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت صدور سلوك إيجابي من الجاني يتجسّم في عبارات أو أفعال من شأنها بث الرعب مباشرة في نفس المجني عليه مع تحقق القصد إلى إحداث هذا الأثر.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يكون محلا للتعقيب متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح أقوال الخصوم والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق ما دامت لم تحرّف الوقائع وعلّلت قضاءها تعليلا سليما.
متى انصبّ الطعن بالتعقيب على مناقشة تقدير الأدلة وتكييف الوقائع، كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا تتولاه محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتصل بحسن التعليل وسلامته وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف.
لا تقوم جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت أن الرصيد كان متوفرا وقت عرض الشيك على الخلاص وأن سبب الإرجاع يرجع إلى إجراء بنكي يمنع التصرف في الحساب دون أن يكون ذلك ناشئا عن فعل منسوب إلى الساحب.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت من وثائق الملف وتقرير الاختبار أن رفض الخلاص لم يكن لغياب الرصيد أو لخطإ من الساحب بل لمانع مصرفي يجعل الحساب غير قابل للتصرف دون سند قانوني صادر عن البنك.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت أن سبب عدم الخلاص لا يعود إلى الساحب بل إلى خطإ من البنك حال دون التصرف في الحساب رغم توفر الرصيد.
تقوم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد على ثبوت مسؤولية الساحب عن عدم الخلاص باعتبارها عنصرا لازما لقيام المؤاخذة الجزائية.
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد على مسؤولية الساحب عن عدم الخلاص، فلا تقوم الإدانة متى ثبت أن سبب عدم الدفع يرجع إلى مانع صادر عن البنك يحول دون التصرف في الحساب رغم توفر الرصيد.
تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
إن تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يثار أمام محكمة التعقيب لأنه من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.