Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30515 بتاريخ 04/03/2016 : بطلان قرار الإحالة عند مشاركة قاض سبق له النظر في القضية بعد النقض مع الإحالة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة إثر النقض مع الإحالة أن تنظر في القضية بواسطة هيئة مغايرة تماما للهيئة التي سبق لها الحكم فيها، ويعد إشراك قاض سبق له المشاركة في القرار المنقوض خرقا موجبا للنقض.
- تعتبر مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام سببا لبطلان الأعمال والأحكام، ويجب أن ينصب الحكم بالبطلان على نطاق المخالفة الإجرائية المؤثرة في سلامة تشكيل جهة الحكم.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير الوقائع والحجج والأدلة ما دام التعليل القانوني قائما على ما له مأخذ صحيح من أوراق الملف، لأن مراقبة ذلك تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.