Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25610 بتاريخ 04/03/2016 : لا يعد نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم موجبا للبطلان متى كانت لائحة الحكم ممضاة من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 25610/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم إذا كانت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة مستوفية لإمضاءات جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة.
  2. يظل تقدير الوقائع وترجيح الحجج واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الأصل ولا تخضع رقابتها أمام محكمة التعقيب ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا تنهض المكالمات الهاتفية قرينة كافية بمفردها لإثبات نية الاتجار ما لم تتعزز بقرائن موضوعية أخرى معتبرة، وإلا جاز استبعادها لعدم بلوغها مرتبة الدليل القاطع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.