Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14177 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون خلاص متى ثبت بتقرير الاختبار أن سبب الرفض راجع إلى خطأ البنك لا إلى انعدام الرصيد

J P 14177/201619 février 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت من وثائق الملف وتقرير الاختبار أن رفض الخلاص لم يكن لغياب الرصيد أو لخطإ من الساحب بل لمانع مصرفي يجعل الحساب غير قابل للتصرف دون سند قانوني صادر عن البنك.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع عند منازعة المتهم في سبب إرجاع الشيك دون خلاص أن تعتمد الاختبار كوسيلة حاسمة للتحقق من توفر الرصيد وسبب عدم الدفع وإسناد المسؤولية إلى من أحدث المانع عن الخلاص.
  3. متى كان تعليل الحكم مبنيا على عناصر ثابتة بأوراق الدعوى وعلى ما استخلصه القاضي من نتيجة الاختبار في شأن سبب عدم الخلاص فإن الطعن بدعوى ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون يكون غير قائم على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.