Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17492 بتاريخ 04/03/2016 : رفض إجراء التحليل الطبي لا يكفي وحده لإثبات استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- امتناع المتهم عن إجراء التحليل الطبي لا يكتسب بذاته حجية قرينة قاطعة على استهلاكه لمادة مخدرة ما لم يرتب المشرع عن هذا الامتناع أثرا قانونيا محددا يجعل منه دليلا ملزما.
- الأحكام الجزائية لا تبنى على التخمين والافتراض، لذلك لا يجوز استخلاص الإدانة من سلوك منفرد لا ينهض وحده سندا يقينيا للإسناد الجزائي.
- تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف، ولا تقبل مراقبته بالتعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة هذا التقدير.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.