Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29174 بتاريخ 04/03/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة

J P 29174/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من قناعة موضوعية لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
  3. محكمة الموضوع غير ملزمة بالإجابة عن كافة الدفوع المثارة لديها متى توفر لديها من الحجج والقرائن ما يقنع وجدانها بثبوت الإدانة وعللت قضاءها تعليلا مستساغا قانوناً مستخلصا مما له أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.