الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ب***** عدد القضية: 29174 2016/03/04 بتاريخ : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 مارس 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** بن ***** بن ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 24 فيفري 2015
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29174 بتاريخ 04/03/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من قناعة موضوعية لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالإجابة عن كافة الدفوع المثارة لديها متى توفر لديها من الحجج والقرائن ما يقنع وجدانها بثبوت الإدانة وعللت قضاءها تعليلا مستساغا قانوناً مستخلصا مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 59 و 201 و202 و 226 مكرر من المجلة الجزائية 1969 وقانون 12 جوان autres décisions
- طبق أحكام الفصول 59و201و202 و 226 مكرر من القانون الجزائي وقانون 1969/06/12 autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.