Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14172 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن عدم الخلاص راجع إلى خطأ البنك
Principe juridique
- تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد على مسؤولية الساحب عن عدم الخلاص، فلا تقوم الإدانة متى ثبت أن سبب عدم الدفع يرجع إلى مانع صادر عن البنك يحول دون التصرف في الحساب رغم توفر الرصيد.
- للمحكمة أن تعتمد نتيجة الاختبار الفني لتحديد توفر الرصيد وسبب عدم الخلاص وإسناد المسؤولية، ومتى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف فلا يكون الطعن بضعف التعليل أو بسوء تطبيق القانون قائما على أساس سليم.
- لا يكفي عدم خلاص الشيك لقيام الجريمة متى أثبتت المعطيات البنكية أن الرصيد كان متوفرا وأن إرجاع الشيك كان دون وجه قانوني، إذ يترتب عن ذلك انتفاء الأساس الذي تنهض عليه المساءلة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.