Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17465 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا

J P 17465/201626 février 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يكون محلا للتعقيب متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع عندما تكون هذه الأخيرة قد احترمت القواعد القانونية المنظمة للإثبات.
  3. يُرفض التعقيب متى انحصرت مطاعنه في جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للعناصر الواقعية ولم يقم على مستندات قانونية جدية تُثبت خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.