Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14181 بتاريخ 19/02/2016 : تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت أن عدم الخلاص راجع لخطأ البنك رغم توفر الرصيد

J P 14181/201619 février 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت أن سبب عدم الخلاص لا يعود إلى الساحب بل إلى خطإ من البنك حال دون التصرف في الحساب رغم توفر الرصيد.
  2. للمحكمة أن تبني اقتناعها على الاختبار متى كان متعلقا بموضوع النزاع ومفضيا إلى التثبت من توفر الرصيد والسبب القانوني لعدم الخلاص وتحديد مسؤولية المتهم من عدمها.
  3. لا يعيب الحكم من جهة التعليل إذا كان قضاؤه قائما على حجج ووثائق نوقشت أثناء المرافعة ولها أصل ثابت بأوراق الملف بما يجعل النعي بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون غير مؤسس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.