Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33980 بتاريخ 26/02/2016 : إدانة جريمة التهديد لا تقوم إلا على شهادة مباشرة تثبت صدور التهديد
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت صدور سلوك إيجابي من الجاني يتجسّم في عبارات أو أفعال من شأنها بث الرعب مباشرة في نفس المجني عليه مع تحقق القصد إلى إحداث هذا الأثر.
- شهادة الشهود لا يعتمد عليها لإثبات أركان الجريمة إلا إذا كانت متظافرة ومتصلة اتصالا مباشرا بالوقائع ومبنية على ما أدركه الشاهد بحواسه، أما شهادة السماع وشهادة النقل فلا تدخل في مفهوم الشهادة بالمعنى القانوني ولا تصلح وحدها سندا للإدانة.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تتعرض للدفوعات الجوهرية وتناقشها وترد عليها بتعليل ضروري وكاف يبرز الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 222 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 43 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 222 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 237 من ق ج autres décisions
- الفصل 222 من ق ج autres décisions
- الفصلين 150 و 151 من م إ ج autres décisions
- الفصل 272 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.