Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14179 بتاريخ 04/03/2016 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت توفر الرصيد عند العرض على الخلاص
Principe juridique
- لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت بتقرير الاختبار أن الرصيد كان متوفرا عند عرض الشيك على الخلاص وأن سبب عدم الخلاص راجع إلى إجراء بنكي يمنع التصرف في الحساب لا إلى تقصير صادر عن الساحب.
- متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على حجج ووثائق نوقشت أثناء المرافعة وكان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا، فإن مجادلتها في تقدير تلك الحجج لا ينهض سببا للنقض.
- يعد التعليل غير قائم متى أهمل الحكم القرائن الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة، أما إذا عالجها ضمنيا أو صراحة واستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن الطعن بضعف التعليل يكون غير سديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.