Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14180 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون خلاص عند ثبوت أن سبب الإرجاع راجع إلى خطأ البنك رغم توفر الرصيد
Principe juridique
- لا تقوم جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت أن الرصيد كان متوفرا وقت عرض الشيك على الخلاص وأن سبب الإرجاع يرجع إلى إجراء بنكي يمنع التصرف في الحساب دون أن يكون ذلك ناشئا عن فعل منسوب إلى الساحب.
- اعتماد المحكمة على نتيجة اختبار فني ثابت بأوراق الملف لتحديد سبب عدم الخلاص يجعل التعليل مستندا إلى حجج ووثائق نوقشت أثناء المرافعة ولا يوصم بضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون.
- تقدير مسؤولية الساحب عن عدم خلاص الشيك يقتضي التثبت من العلاقة السببية بين عدم الخلاص وسلوكه الشخصي، فإذا انقطعت هذه العلاقة بخطأ من البنك انتفت المؤاخذة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.