Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يقتصر على مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته لتبرير قضائها متى كان ذلك مجرد مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي لا يتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك راجعا إلى تقدير الأدلة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي لا يجاوز مناقشة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تقبل بشأنها المجادلة أمام محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح العناصر الإثباتية.
لا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي لا تعدو أن تكون مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الحجج.
إن سلطة محاكم الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب التعليل السليم المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
لا يقبل تعقيبيا المطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان حقيقته مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
إنّ مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإثبات الإدانة تُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب، ما دام التعليل سليما ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تخضع لمحض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سائغ.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى مورست في إطارها القانوني.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق محض وجدانها، فلا يكون ذلك محلا لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت فساد التعليل أو انعدامه.
وحيث وإن يطلب من القاضي الجزائي المبادرة باستقراء الحجة وتقصي جميع وسائل الإثبات طبق ما اقتضاه الفصل 150 م ا ج توصلا لكشف الحقيقة كاملة فإنه سعيه هذا يكون مقترنا بما توفر في الملف من قرائن أو أدلة خارجية وحتى بداية حجة اعتبار وانه لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه…
لا يكفي وجود كيان قانوني في ظاهره الشكلي لانتفاء التحيل متى ثبت أن النشاط غير جدي وأن الشكل القانوني أُقيم لتدعيم مظهر خارجي يندرج ضمن وسائل الخداع.