Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21315 بتاريخ 29/04/2016 : نقض قرار البراءة متى انبنى على تعليل يتجافى مع الثابت بأوراق القضية

J P 21315/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. إن سلطة محاكم الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب التعليل السليم المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل العناصر الجوهرية الثابتة بأوراق القضية أو انتهى إلى نتيجة لا تتلاءم معها، بما يجعل النتيجة القضائية غير مستساغة قانونا.
  3. يتحقق تحريف الوقائع متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على استخلاص يناقض الثابت بالملف، بما يوجب نقض القرار المطعون فيه لقيام الانحراف في بناء النتيجة على غير أسسها الواقعية الثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.