Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22422/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 22422/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي لا يجاوز مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح الأدلة متى لم يثبت تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب القضاء.
  3. يكون رد المطعن متعينا إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما وانتهت إلى قضائها على أساس قانوني واقعي معتبر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.