Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22798/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
- لا يقبل لدى التعقيب كل مطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية.
- يكون رد المطعن واجبا إذا تبين أن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.