Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6671 بتاريخ 28 أفريل 2016 : شكاية-عدم كفاية الحجة
Principe juridique
- وحيث وإن يطلب من القاضي الجزائي المبادرة باستقراء الحجة وتقصي جميع وسائل الإثبات طبق ما اقتضاه الفصل 150 م ا ج توصلا لكشف الحقيقة كاملة فإنه سعيه هذا يكون مقترنا بما توفر في الملف من قرائن أو أدلة خارجية وحتى بداية حجة اعتبار وانه لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها أمامه طبق مقتضيات الفصل 151 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.