الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 22174 2016/4/29 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/9/15 من طرف : الوكيل العام ب***** ضد: .1 . ***** .2 ***** ..3 ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة محكمة الاستئناف ب***** تحت عـــــــ 7657 دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22174 بتاريخ 29/4/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يقتصر على مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته لتبرير قضائها متى كان ذلك مجرد مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
- تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع على معنى أحكام الفصل 150 من م إ ج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون الطعن ضعيف الأساس ويتعين رده إذا ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.