Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19409 بتاريخ 28/04/2016 : تقدير شهادة الشاهد في المادة الجزائية يظل خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تخضع لمحض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سائغ.
- لا تتجه مؤاخذة محكمة الموضوع في عدم اعتماد شهادة الشاهد إذا قامت أسباب جدية تنال من حجيتها، ومنها تعذر إجراء المكافحة بين الشاهد والمتهم أو وجود ما يفيد تراجع الشاهد عن مضمون أقواله.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن أسبابه ما من شأنه أن يوهن التعليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع قضاءها بعدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم قيام الدليل عليها.
Textes appliqués
- الفصول 261 و ما بعده من م ا ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-الفصل 3 من قانون 14 المؤرخ في 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.