Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2222 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 2222/201629 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي لا تعدو أن تكون مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الحجج.
  2. تنعقد رقابة محكمة التعقيب على التعليل من حيث سلامته واستساغته وكونه مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية، فإذا كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا تعين رد الطعن.
  3. لا ينهض سبب ضعف التعليل موجبا للنقض إذا تبين أن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها، وكان ما انتهت إليه مؤسسا على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.