Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22410/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية

J P 22410/201629 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
  2. يمتنع تدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة طالما كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يكون المطعن متجردا عن كل سند قانوني صحيح إذا لم يبيّن خرقا قانونيا أو قصورا مؤثرا في التعليل، واقتصر على الاعتراض على النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع بشأن توفر أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.