Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21523 بتاريخ 29/04/2016 : ثبوت جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك يقتضي ضبطها فعليا لدى المتهم

J P 21523/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مشروطا بألا يكون التعليل متجافيا مع مظروفات الملف وبأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. في جريمة المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة بوصفها من قبيل الجرائم التلبسية لا يقوم ركن الإسناد بمجرد الاستدلال، وإنما يقتضي ثبوت التحوز الفعلي للمادة لدى المتهم على نحو يؤدي الدليل فيه حتما إلى المدلول ويكوّن اقتناع القاضي بتوفر أركان الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 150ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.