الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع20655 دد تاريخه 26 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الامل الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/7/7 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20655 بتاريخ 26/04/2016 : تحقق التحيل يستخلص من قيام مشروع غير جدي يجعل المظهر القانوني مجرد وسيلة خداع
Principe juridique
- لا يكفي وجود كيان قانوني في ظاهره الشكلي لانتفاء التحيل متى ثبت أن النشاط غير جدي وأن الشكل القانوني أُقيم لتدعيم مظهر خارجي يندرج ضمن وسائل الخداع.
- يتحقق عنصر الخداع في جريمة التحيل إذا استُعملت حيل أو خزعبلات تقنع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة بما يبعث الأمل في الربح ويؤدي إلى تسليم المال.
- يُستفاد اختلاس مال الغير في التحيل عندما يكون مصدر الوفاء للمنخرطين من إيداعات جديدة لا من محصول نشاط حقيقي بما يجعل العملية قابلة للتوقف حتما عند تقلص عدد المنخرطين أو توقف الانخراط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.