Les citations, sauf dispositions contraires de la loi, sont faites, soit par la voie administrative, soit par exploit d'huissier notaire.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 134
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section I – Des citations
Jurisprudence appliquant cet article 131
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50139 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراء الوجوبي
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 50553 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون لضمان علم المتهم بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه على وجه يحقق المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 53952 بتاريخ 24/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراء القانوني
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة لازمة لتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة إلزامية.
-
قرار تعقيبي عدد 50831 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراءات القانونية
واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعدّ ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنصوص المنظمة لإجراء الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 35759 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 37333 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الإلزامي
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 38842 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغ القانونية
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ التي يضبطها القانون يعد ضمانة جوهرية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 42815 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به المساس بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 42814 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع بما يمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها.
-
قرار تعقيبي عدد 43867 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
-
قرار تعقيبي عدد 44437 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
يُعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 49742 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بإجراءاته
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية ضمن الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 50526 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها على وجه يحقق مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 58844 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
يترتب عن عدم احترام واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإجراء مفروضا بصيغة إلزامية تضمن تمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 42888 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني
إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه في إطار مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 43598 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بالإجراءات القانونية
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية ضمن إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 49839 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الشكل القانوني
يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وممارستها على الوجه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 50591 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتبار صيغته الإلزامية.
-
قرار تعقيبي عدد 43532 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده على الوجه القانوني
إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 48570 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الإجراء القانوني
يترتب عن عدم إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ الإجرائية الواجبة سقوط الحق في الطعن، لأن هذا الإعلام ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة.