الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
عــــــــــــــــــــ24392ـــــــدد القرار
تاريـــــــــــــخـــــــــــــه: 30ماي 2016
تامين-استدعاء-حق شخصي- إخلال بإجراءات أساسية- إخلال بمبدأ المواجهة
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 19نوفم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.