L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24392/2016 · 30/05/2016

قرار تعقيبي عدد 24392 بتاريخ 30 ماي 2016: تامين-استدعاء-حق شخصي- إخلال بإجراءات أساسية- إخلال بمبدأ المواجهة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده عــــــــــــــــــــ24392ـــــــدد القرار تاريـــــــــــــخـــــــــــــه: 30ماي 2016 تامين-استدعاء-حق شخصي- إخلال بإجراءات أساسية- إخلال بمبدأ المواجهة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 19نوفم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.