Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50139 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراء الوجوبي

J P 50139/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
  2. قواعد تبليغ الاستدعاء إلى المتهم قواعد آمرة، وعدم احترامها يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وهضما لحقوق الدفاع.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.