Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50139 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراء الوجوبي
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.
- قواعد تبليغ الاستدعاء إلى المتهم قواعد آمرة، وعدم احترامها يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وهضما لحقوق الدفاع.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.