Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43867 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
- يمثل عدم احترام الإجراءات الآمرة المتعلقة بالتبليغ والإعلام خرقا للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام وهضما لحقوق الدفاع بما يخلّ بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتتمسك بها ولو لم يثرها الأطراف، وينتج عن ثبوتها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 ماج autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.