Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43867 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده

J P 43867/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
  2. يمثل عدم احترام الإجراءات الآمرة المتعلقة بالتبليغ والإعلام خرقا للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام وهضما لحقوق الدفاع بما يخلّ بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتتمسك بها ولو لم يثرها الأطراف، وينتج عن ثبوتها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.