Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35759 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي

J P 35759/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه بعبارات إلزامية سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه متعلقا بإجراءات أساسية.
  3. تتعلق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.