Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35759 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه بعبارات إلزامية سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه متعلقا بإجراءات أساسية.
- تتعلق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.