Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42815 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية

J P 42815/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به المساس بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  2. تتسم إجراءات تبليغ الاستدعاء إلى المتهم بكونها قواعد آمرة، ويؤدي عدم احترامها إلى خرق إجراء أساسي متعلق بالنظام العام.
  3. يترتب عن عدم تنفيذ مقتضيات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الحق في الطعن بالتعقيب بحكم الصيغة الإلزامية للنص.
  4. لمحكمة التعقيب إثارة مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها والتصريح على أساسها بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.