Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42815 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به المساس بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- تتسم إجراءات تبليغ الاستدعاء إلى المتهم بكونها قواعد آمرة، ويؤدي عدم احترامها إلى خرق إجراء أساسي متعلق بالنظام العام.
- يترتب عن عدم تنفيذ مقتضيات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الحق في الطعن بالتعقيب بحكم الصيغة الإلزامية للنص.
- لمحكمة التعقيب إثارة مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها والتصريح على أساسها بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.