Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50591 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي

J P 50591/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتبار صيغته الإلزامية.
  2. يُعتبر عدم احترام إجراءات التبليغ والاستدعاء المقررة قانونا خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام ومؤدّيا إلى هضم حقوق الدفاع.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، ويترتب عن ثبوتها رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.