Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50591 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتبار صيغته الإلزامية.
- يُعتبر عدم احترام إجراءات التبليغ والاستدعاء المقررة قانونا خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام ومؤدّيا إلى هضم حقوق الدفاع.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، ويترتب عن ثبوتها رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.