Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50831 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراءات القانونية

J P 50831/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعدّ ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنصوص المنظمة لإجراء الإعلام.
  2. عدم بيان كيفية حصول التبليغ في وثيقة الإعلام بالطعن يجعلها غير منتجة قانونا ولا تصلح لإثبات احترام الإجراء الواجب، بما يفضي إلى اعتبار حق الدفاع غير ممكن الممارسة على وجهه الصحيح.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة تتعلق بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبق النص القانوني المخول لها ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.