Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50831 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعدّ ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنصوص المنظمة لإجراء الإعلام.
- عدم بيان كيفية حصول التبليغ في وثيقة الإعلام بالطعن يجعلها غير منتجة قانونا ولا تصلح لإثبات احترام الإجراء الواجب، بما يفضي إلى اعتبار حق الدفاع غير ممكن الممارسة على وجهه الصحيح.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة تتعلق بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها طبق النص القانوني المخول لها ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 340 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية فقرة 3-الفصل 199 م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.