Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37333 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الإلزامي

J P 37333/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى ورد بصياغة آمرة ضمن أحكام الإجراءات الأساسية.
  3. تتعلق مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.