Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37333 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الإلزامي
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى ورد بصياغة آمرة ضمن أحكام الإجراءات الأساسية.
- تتعلق مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.