Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53952 بتاريخ 24/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراء القانوني

J P 53952/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة لازمة لتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة إلزامية.
  2. يُشترط لاعتبار الإعلام قانونيا ثبوت حصول التبليغ وفق الطرق التي يحددها القانون، ويُعدّ خلوّ وثيقة الإعلام من التنصيصات الدالة على طريقة التبليغ وكيفيته خرقا لإجراء أساسي يمسّ مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تهمّ النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها لترتيب الأثر القانوني المترتب عنها عند نظرها في مطلب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.