Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43598 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بالإجراءات القانونية
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية ضمن إجراءات الطعن.
- إن عدم احترام قواعد تبليغ الاستدعاء وإعلام المتهم يمثّل خرقا لإجراء أساسي يهمّ النظام العام ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع وإخلال بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- تتولى محكمة التعقيب إثارة مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند مراقبة سلامة إجراءات الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.