Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42888 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه في إطار مبدأ المواجهة.
- الإخلال بواجب الإعلام المستفاد من الصيغة الإلزامية لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع تهم النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظرها في مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.