Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 294

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies

Jurisprudence appliquant cet article 18

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 54107 بتاريخ 24/12/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وعدم رقابة محكمة التعقيب على تقديرها

    Jurisprudence J P 54107/2024 24 décembre 2024

    تحديد الوصف القانوني للوقائع وتكييفها وفق النص التجريمي المنطبق عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق.

  2. قرار تعقيبي عدد 53664 بتاريخ 25/6/2024 : تحريف محكمة الأصل لمضمون وثيقة ثابتة بالملف يوجب النقض

    Jurisprudence J P 53664/2024 25 juin 2024

    لا يترتب البطلان عن النقص في البيانات الشكلية لوثيقة الإحالة ما لم يوجد نص يقرر بيانات وجوبية بعينها ويعلق على مخالفتها جزاء البطلان.

  3. قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة

    Jurisprudence J P 21069/2021 12 octobre 2021

    يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 6053 بتاريخ 28/09/2020 : انطباق النص الخاص عند وحدة الواقعة يمنع الجمع بينه وبين النص العام

    Jurisprudence J P 6053/2020 28 septembre 2020

    النص الخاص المتعلق بحماية المستهلك يقدّم على النص العام كلما تعلّق التتبع بواقعة واحدة يندرج تنظيمها ضمن مجال اقتصادي مخصوص.

  5. قرار تعقيبي عدد 78583 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم استيفاء إمضاءات الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 78583/2019 19 novembre 2019

    يكون مطلب التعقيب غير معرض للرفض الشكلي من جهة عدم تقديم مستندات الطعن متى ثبت للمحكمة تقديم تلك المستندات طبق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 75039 بتاريخ 03/07/2019 : نقض الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى عند قصور المحكمة عن استكمال التحقيق لكشف حقيقة الواقعة

    Jurisprudence J P 75039/2019 3 juillet 2019

    يتعين على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها في الدعوى الجزائية أن تؤسس حكمها على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن تُحيط بجميع عناصر القضية دون إغفال، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة معقولية النتائج وصحة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 79784/79648 بتاريخ 08/03/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة عنصرا تعاقديا جوهريا مؤثرا في قيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 79784/2019 8 mars 2019

    تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وأن يستوفي مجمل العناصر التي تضمنها دون إهمال للمهم منها.

  8. قرار تعقيبي عدد 66394 بتاريخ 22/10/2018 : بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام

    Jurisprudence J P 66394/2018 22 octobre 2018

    يجب أن يتضمن الحكم الجزائي البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، ويترتب عن تخلفها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.

  9. قرار تعقيبي بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عن مضي الأجل القانوني دون أي عمل تحقيق أو تتبع

    Jurisprudence J P 66700/2018 5 avril 2018

    تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل المقرر قانونا بحسب وصف الجريمة دون أن يتخلله أي عمل تحقيق أو تتبع.

  10. قرار تعقيبي عدد 43532 بتاريخ 09/10/2017 : بطلان استئناف النيابة العمومية عند خلو مطلب الاستئناف من الإمضاء بوصفه إجراء أساسيا من النظام العام

    Jurisprudence J P 43532/2017 9 octobre 2017

    يخضع مطلب الاستئناف في المادة الجزائية لأحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية دون تمييز بين الخصوم، بما يوجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف الذي تحرره كتابة المحكمة مع التنصيص على الامتناع أو العجز عند الاقتضاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 40425 بتاريخ 26/05/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 40425/2017 26 mai 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى بُني الحكم على تعليل يُبرز الأسس الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  12. قرار تعقيبي عدد 31084 بتاريخ 20/12/2016 : التوارد الصوري يوجب الاقتصار على العقاب الأشد دون تفكيك الجرائم

    Jurisprudence J P 31084/2016 20 décembre 2016

    القانون الخاص الواجب التطبيق على الواقعة يسبق القانون العام عند تعارض الإجراءات المنصوص عليها بين نصين، متى تحققت الغاية التي رما إليها المشرّع في تمكين الإدارة من إثارة الدعوى العمومية.

  13. قرار تعقيبي عدد 27701 بتاريخ 19/12/2016 : عدم خضوع تقرير وكيل الجمهورية لإجراءات سماع الشهود

    Jurisprudence J P 27701/2016 19 décembre 2016

    تقرير وكيل الجمهورية الذي تُفتتح على أساسه الأبحاث يندرج ضمن ممارسة وظائفه كرئيس للضابطة العدلية ولا يُعدّ شكاية شخصية متضررة حتى يُعامل محرّره معاملة الشاكي.

  14. قرار تعقيبي عدد 49808 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى المسائل الموضوعية متى كان تعليل دائرة الاتهام سائغا

    Jurisprudence J P 49808/2016 25 novembre 2016

    تقدير توفر أركان الجريمة من عدمه وما يستخلص من عناصر الإدانة أو البراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق القانون أو تحريف الوقائع.

  15. قرار تعقيبي عدد 8156 بتاريخ 25/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان تعليله مستجيبا لشرائط الفصل 168 م.إ.ج

    Jurisprudence J P 8156/2016 25 octobre 2016

    يتعين على المحكمة الجزائية أن توازن بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة وأن ترجّح ما يقرّب الحقيقة ويطمئن الوجدان حتى يكون قضاؤها مؤسسا على أسانيد صحيحة.

  16. قرار تعقيبي عدد 8413 بتاريخ 23/02/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي الجزائي عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي إذا انصبّ الاستئناف على رفع الدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 8413/2016 23 février 2016

    السهو عن البت في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى الجزائية لا ينفي صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب متى كان مطلبه مستجمعا للشروط الشكلية.

  17. قرار تعقيبي عدد 0596 بتاريخ 08/01/2016 : تقوم الشبهة الجائزة متى كان ارتباط أطراف النزاع بالمحكمة المتعهدة كفيلا بإثارة عدم الارتياح المشروع لحسن سير القضاء

    Jurisprudence J P 0596/2016 8 janvier 2016

    يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يقتضي درء الشبهة الجائزة ضمانا لطمأنينة الأطراف إلى حياد المرفق القضائي.

  18. قرار تعقيبي عدد 78330 بتاريخ 22/10/2013 : قيام جريمة التحيل لا يثبت بمجرد حصول المتهم على المال ما لم يثبت استعماله لوسائل احتيالية

    Jurisprudence J P 78330/2013 22 octobre 2013

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات السلامة القانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها في حدود مراقبة تطبيق القانون.