Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66394 بتاريخ 22/10/2018 : بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام

J P 66394/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. يجب أن يتضمن الحكم الجزائي البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، ويترتب عن تخلفها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  2. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلق بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد إجرائية آمرة.
  3. التناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه في العناصر الجوهرية يمس بسلامة القرار القضائي ويعد خرقا للقانون يوجب النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.