Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78583 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم استيفاء إمضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب غير معرض للرفض الشكلي من جهة عدم تقديم مستندات الطعن متى ثبت للمحكمة تقديم تلك المستندات طبق القانون.
- تكون نسخة الحكم باطلة ولا عمل عليها إذا لم تستوف الإمضاءات المقررة قانونا للهيئة التي شاركت في إصداره، ولو تضمنت إمضاء قاض بالنيابة عن قاض آخر شارك في إصدار الحكم.
- يترتب على بطلان نسخة الحكم لعدم استيفاء الإمضاءات القانونية نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.
- يعفى الطاعن من الخطية عند نجاحه في الطعن بالتعقيب تطبيقا للنص القانوني المنظم للخطية.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل المذكور-أحكام الفصل 294 من م ج-خرق أحكام الفصول 165 و 166-أحكام الفصل 199 من م ا ج-أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.