Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78583 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم استيفاء إمضاءات الهيئة الحاكمة

J P 78583/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب غير معرض للرفض الشكلي من جهة عدم تقديم مستندات الطعن متى ثبت للمحكمة تقديم تلك المستندات طبق القانون.
  2. تكون نسخة الحكم باطلة ولا عمل عليها إذا لم تستوف الإمضاءات المقررة قانونا للهيئة التي شاركت في إصداره، ولو تضمنت إمضاء قاض بالنيابة عن قاض آخر شارك في إصدار الحكم.
  3. يترتب على بطلان نسخة الحكم لعدم استيفاء الإمضاءات القانونية نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.
  4. يعفى الطاعن من الخطية عند نجاحه في الطعن بالتعقيب تطبيقا للنص القانوني المنظم للخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل المذكور-أحكام الفصل 294 من م ج-خرق أحكام الفصول 165 و 166-أحكام الفصل 199 من م ا ج-أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.