Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة

J P 21069/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا ينتفع بالإعفاء من العقوبات المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا من بادر من المنتمين لتلك العصابات بإبلاغ السلط المختصة قبل علمها بالموضوع وبمعلومات كاشفة للجرائم أو مؤدية إلى إلقاء القبض على أفراد العصابة، ولا يقوم هذا الشرط إذا صدر التبليغ عن غير المنتمي.
  3. تستقل دائرة الاتهام بوصف الوقائع واستخلاص القصد الجنائي من القرائن المستمدة من أوراق الملف دون رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا سائغا وغير قائم على تحريف للوقائع.
  4. يكون التعقيب مرفوضا شكلا إذا قدم خارج الأجل القانوني المقرر للطعن في قرارات دائرة الاتهام طبقا للفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.